فصل: الساعة إذا اشتملت على ماس أو ذهب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الذهب والفضة

حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4125‏)‏

س4‏:‏ ما حكم القصب الموجود على العباءات الرجالية، مع الشك في أنه مخلوط بالذهب‏؟‏

ج4‏:‏ سبق أن سئل أهل الخبرة فيما يوضع على حافة العباءات من الأسلاك والزينة التي يخيل لمن رآها أنها ذهب، فأخبروا أنها لا يوجد بها شيء من الذهب، وعلى هذا فلبس العباءة التي على حافتها تلك الزينة مباح، وعلى تقدير أنها وجد بها شيء من الذهب فهو قليل، فيكون مباحا أيضا، لأنه تابع، ولو تيقن أن بها كثيرا من الذهب لحرم لبسها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الذهب في الأسنان

الفتوى رقم ‏(‏823‏)‏

س‏:‏ خلعت اثنين من أضراسي للفك السفلي من جهة اليمين، واثنين من الجهة اليسرى، وسمعت الناس يذكرون أن تركيب الذهب حرام، والبعض الآخر يبيحه، والعاج يقولون بأنه منتن الرائحة، أرجو إفادتي إذا كان يباح لي تركيب الأربعة الأضراس من الذهب‏.‏

ج‏:‏ إذا لم تجد ما تركبه أضراسا لك من غير الذهب إلا ما ينتن فيجوز لك أن تركب أضراسا من الذهب إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك، والأصل في ذلك‏:‏ سنن النسائي الزينة ‏(‏5161‏)‏، سنن أبو داود الخاتم ‏(‏4232‏)‏‏.‏ أن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم‏.‏ وروى الأثرم عن موسى بن طلحة، وأبي جمرة الضبعي، وأبي رافع، وثابت البناني، وإسماعيل بن زيد بن ثابت، والمغيرة بن عبد الله، أنهم شدوا أسنانهم بالذهب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

لبس الذهب للرجال

الفتوى رقم ‏(‏2118‏)‏

س‏:‏ حصل مناقشة دينية بين زملائنا، حول لبس الذهب للرجال، مثل الخاتم واستيك الساعة وكبك الثوب وما أشبه ذلك، والبعض منا حرم ذلك، والبعض الآخر احتج بتركيب الأسنان، يقول‏:‏ لو كان حراما ما ركب فئة من الناس أسنان ذهب، وكيف تكون الأسنان حلالا واللبس حراما‏؟‏ واشتبه علينا ذلك‏.‏ نرجو من سماحتكم إعطاءنا إفتاء بذلك يبين لنا الحلال من الحرام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير‏.‏

ج‏:‏ استعمال الذهب لبسا للرجال حرام، سواء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبكا أو سنا أو نحو ذلك؛ لما روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5312‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2066‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2809‏)‏، سنن النسائي الجنائز ‏(‏1939‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/299‏)‏‏.‏ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع‏)‏ قال‏:‏ ‏(‏ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث وما روى أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها انتهى‏.‏ وما جاء في ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5310‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/397‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وما جاء في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة، أما استعماله خاتما أو كبكا أو استيكا للساعة فلا يجوز، لعدم الضرورة إلى ذلك، وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دبلة الزواج من الذهب للرجال

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏2444‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الشرع في دبلة الزواج من الذهب‏؟‏ علما بأنها ليست للتزين ولكن في بعض الدول الإسلامية جرى العرف فيها على أن الرجل المتزوج يلبس دبلة الذهب عادة‏.‏

ج1‏:‏ لبس الرجل دبلة الذهب أو خاتم الذهب حرام، سواء كان ذلك للزواج أم غيره، وسواء اتخذ ذلك عادة أم لا، فهو حرام؛ للأحاديث المذكورة في جواب السؤال الثالث، واتخاذ الرجال ذلك عادة في الزواج للمتزوج بدعة وتقليد للإفرنج وتشبه بالكفار، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال‏:‏ سنن أبو داود اللباس ‏(‏4031‏)‏‏.‏ من تشبه بقوم فهو منهم، وقال‏:‏ صحيح البخاري الصلح ‏(‏2550‏)‏، صحيح مسلم الأقضية ‏(‏1718‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4606‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏14‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/270‏)‏‏.‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏.‏

س3‏:‏ أفتى بعض العلماء بأن لبس الذهب محرم كليا على الرجال والنساء معا، فما حكم الشرع في ذلك أثابكم الله‏؟‏

ج3‏:‏ لبس الذهب حلال للنساء، محرم على الرجال، لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، والحاكم وصححه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها، ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن علي رضي الله عنه، سنن النسائي الزينة ‏(‏5144‏)‏، سنن أبو داود اللباس ‏(‏4057‏)‏، سنن ابن ماجه اللباس ‏(‏3595‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال‏:‏ إن هذين حرام على ذكور أمتي زاد ابن ماجه‏:‏ ‏"‏ حل لإناثهم ‏"‏ وقد بين النسائي الاختلاف فيه على زيد بن أبي حبيب، قال الحافظ‏:‏ ‏(‏وهو اختلاف لا يضر‏)‏ هـ‏.‏ وقد روي من طرق أخرى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خاتم الفضة للرجال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3020‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز للرجل لبس خاتم الفضة‏؟‏

ج4‏:‏ نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، ‏'‏‏'‏ أحمد 3/ 168- 169، 170، 181، 189، 223، 275، والبخاري 1/ 24، 235/ 3، 7/ 52- 53، 53، 8/ 110، ومسلم 3/ 1657 برقم ‏(‏2092‏)‏ ‏'‏‏'‏ 56 ‏'‏‏'‏، وأبو داود 4/ 424 برقم ‏(‏4214‏)‏، والترمذي 5/ 69 برقم ‏(‏2718‏)‏، والنسائي 8/ 174، 193 برقم ‏(‏5201، 5278‏)‏، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 264، وأبو القاسم البغوي في ‏(‏الجعديات‏)‏ 1/ 282، 283 برقم ‏(‏928، 929‏)‏ وأبو يعلى 5/ 364، 403، 445- 446، 6/ 30 برقم ‏(‏3009، 3075، 3154، 3271، 3272‏)‏، والطبراني في ‏(‏الأوسط‏)‏ 7/ 272 برقم ‏(‏6524‏)‏ ت‏:‏ الطحان، والبيهقي 10/ 128‏.‏ ‏'‏‏'‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له‏:‏ إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه‏:‏ ‏(‏محمد رسول الله‏)‏ فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحزام للرجل المشتمل على ذهب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4123‏)‏

س3‏:‏ كما تعلمون أن في بلادنا نلبس حزامات فيها جنابي، ونضع فيها أنصاف من الجنيهات الذهبية، وبعض الإخوان يلبسون الخواتم الذهبية، وبعض منهم يلبس على عنقه سلسلة ذهبية، يقولون‏:‏ إن الأئمة أجازوا الشيء اليسير من الحرير، فيقيسون هذه الأشياء بمقابل ذلك، فهل عملهم هذا صحيح وما الحكم‏؟‏ وكذلك يركبون أسنان ذهب‏.‏

ج3‏:‏ الأصل أن الذهب محرم استعماله على ذكور هذه الأمة، مباح لإناثها؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود والحاكم، من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها وصححه الترمذي والحاكم، وأعل بأن سعيدا لم يلق أبا موسى رضي الله عنه، لكن له شواهد صحيحة تؤيده، فيحرم على الرجال لبس خواتم من الذهب، ووضع الجنيهات من الذهب أو أنصافها على الأحزمة والأغمدة ونحوها، ويحرم على الرجل أيضا أن يلبس في عنقه سلسلة ذهب؛ لتحريم الذهب على الرجال؛ ولما في ذلك من التشبه بالنساء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس الذهب الأبيض للرجال

الفتوى رقم ‏(‏21867‏)‏

س‏:‏ انتشرت في أوساط بعض الناس- خاصة الرجال- استعمال ما يسمى بالذهب الأبيض، ويصنع منه الساعات وخواتم وأقلام ونحوها، وبعد سؤال أصحاب الباعة ومشيخة الصاغة، أفادوا بأن الذهب الأبيض هو الذهب الأصفر المعروف، وبعد إضافته بمادة معينه تقدر بحوالي من 5- 10% لتغيير لونه من الأصفر إلى الأبيض، أو غيره من الألوان الأخرى، مما يجعله يشابه المعادن الأخرى، وقد كثر استعماله في الآونة الأخيرة، والتبس حكم استعماله لدى كثير من الناس، نرجو من سماحتكم تحرير الفتوى في حكم استعماله أثابكم الله، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين كل خير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر، فإن الذهب إذا خلط بغيره لا يخرج عن أحكامه من تحريم التفاضل إذا بيع بجنسه ووجوب التقابض في المجلس، سواء بيع بجنسه أو بيع بفضة أو نقود ورقية، وتحريم لبسه على الرجال وتحريم اتخاذ الأواني منه وتسميته ذهبا أبيض لا يخرجه عن تلك الأحكام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

لبس الخاتم الفضي للرجال

الفتوى رقم ‏(‏4644‏)‏

س‏:‏ ما حكم لبس الخاتم الفضي، وهل هو حرام، وهل يشترط في لبسه الضرورة، كأن يختم به مثلا وأيضا ما حكم لبس الخاتم الفضة والمسمى في الاصطلاح العصري‏:‏ ‏(‏دبلة الزواج‏)‏، وهل هي تشبه بالكفار‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لبس خاتم الفضة للرجال جائز لحاجة أو لغير حاجة، للأدلة الواردة في ذلك في السنة المطهرة‏.‏

ثانيا‏:‏ ما يسمى بلبس دبلة الزواج من ذهب أو فضة ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع، لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استعمال الرجل والمرأة للفضة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏8267‏)‏

س6‏:‏ ما حكم ارتداء حزام من فضة أو تعليق أو اقتناء ميدالية من فضة للرجل أو سلسلة من فضة للنساء‏؟‏

ج6‏:‏ تحرم الفضة على الرجال لبسا إلا ما ورد به الدليل، كخاتم ونحوه، وتباح للنساء لبسا للتجمل والزينة، لحاجتهن إلى ذلك، وقد وردت الأدلة بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

اتخاذ الخاتم والمسبحة والساعة من الفضة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8097‏)‏

س4‏:‏ استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما ذكر في السنة، فهل يعتبر خاتم الفضة والمسباح الفضة كذلك الساعة الفضة من الآنية المحرمة المذكورة‏؟‏

ج4‏:‏ يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من فضة؛ لورود الأدلة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، كتب عليه ‏(‏محمد رسول الله‏)‏ وأما اتخاذ الساعة والمسبحة من الفضة فموضع خلاف بين أهل العلم، والأحوط للمؤمن تركه خروجا من خلاف أهل العلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه الحديث، متفق عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الساعة الذهبية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11754‏)‏

س2‏:‏ إذا كانت الساعة ذهبية، ولونها كالذهب، فهل يجوز للرجل أن يلبسها‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس خاتم الحديد للرجال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11137‏)‏

س3‏:‏ سمعت من برنامج ‏(‏نور على الدرب‏)‏ وعلى لسان فضيلة الشيخ‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، أن لبس خاتم الحديد حرام للرجال، فنرجو توضيح الموضوع مع ذكر الأدلة جزاكم الله ألف خير‏.‏

ج3‏:‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما‏:‏ أن أبو داود 4/ 428- 429 برقم ‏(‏4223‏)‏، والترمذي 4/ 248 برقم ‏(‏1785‏)‏، والنسائي 8/ 172 برقم ‏(‏5195‏)‏، وابن حبان 12/ 299- 300 برقم ‏(‏5488‏)‏‏.‏ رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فقال‏:‏ مالي أجد منك ريح الأصنام‏؟‏ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال‏:‏ ‏(‏ما لي أرى عليك حلية أهل النار‏؟‏‏)‏ فطرحه فقال‏:‏ يا رسول الله من أي شيء اتخذه‏؟‏ قال‏:‏ اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث غريب، وعن إياس بن الحارث بن المعيقيب عن جده قال‏:‏ سنن النسائي الزينة ‏(‏5205‏)‏، سنن أبو داود الخاتم ‏(‏4224‏)‏‏.‏ كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال‏:‏ فربما كان في يدي، قال‏:‏ وكان المعيقيب، على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والنسائي‏.‏ وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، صحيح البخاري فضائل القرآن ‏(‏4741‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1425‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1114‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3280‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2111‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1889‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/336‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1118‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2201‏)‏‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على جواز لبس الخاتم من الحديد كما يدل عليه حديث معيقيب، أما حديث بريدة المذكور آنفا ففي سنده ضعف، وبذلك يتضح أن الراجح عدم كراهة لبس الخاتم من الحديد، ولكن لبس الخاتم من الفضة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة كما ثبت ذلك في الصحيحين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مكان لبس الخاتم

الفتوى رقم ‏(‏11994‏)‏

س‏:‏ ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه‏؟‏ مع ذكر الدليل‏.‏ أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه‏:‏ النسائي 8/ 193 برقم ‏(‏5283‏)‏، والترمذي في ‏(‏الشمائل‏)‏ ص/ 79، برقم ‏(‏103‏)‏، ت‏:‏ ماهر ياسين فحل‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وفي رواية‏:‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏640‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5284‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/267‏)‏‏.‏ كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في إصبعه اليسرى، وفي رواية‏:‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏640‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5285‏)‏‏.‏ في أصبعه اليسرى الخنصر رواه النسائي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏12549‏)‏

س‏:‏ ما هو حكم لبس الخاتم في الأصبع التي بين الوسطى والخنصر، وهناك حديث في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ يقول ما معناه‏:‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في السبابة والوسطى، وهذا واضح المعنى، وفي رواية أخرى‏:‏ صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2078‏)‏، سنن أبو داود الخاتم ‏(‏4225‏)‏‏.‏ في الوسطى والتي تليها‏.‏ فهل المقصود بالتي تليها السبابة أم الأخرى، وكيف يجمع بين الروايتين‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في الخنصر من يده اليمنى واليسرى، ويكره لبسه في الوسطى والسبابة، فقد أخرج مسلم وغيره، عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1786‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/78‏)‏‏.‏ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو في التي تليها وأشار إلى الوسطى والتي تليها وقد بينت رواية غير مسلم المراد بالتي تليها‏:‏ بأنها السبابة، أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ التخريج السابق‏.‏ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى وبهذا تبين أنه لا تعارض بين الأحاديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس الرجل للحلي من المعادن الغالية الثمن

الفتوى رقم ‏(‏19298‏)‏

س‏:‏ حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل‏:‏ البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا‏؟‏

ج‏:‏ اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه‏.‏

ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها ولأنه صلى الله عليه وسلم سنن أبو داود اللباس ‏(‏4098‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/325‏)‏‏.‏ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

رسم لفظ الجلالة الله على الخاتم

الفتوى رقم ‏(‏21284‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم ‏(‏7/ 20/ ج‏)‏ وتاريخ 11/ 10/ 1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5107‏)‏، وتاريخ 22/ 10/ 1420هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

تجدون برفقه خاتما تقدم به أحد المواطنين يريد استفتاء فيه، حيث رسم على الخاتم لفظ الجلالة ‏(‏الله‏)‏ وقد رسم على حرف اللام في لفظ الجلالة صليبا، نرجو من سماحتكم الاطلاع والنظر في استفتائه‏.‏

وبعد دراسة اللجنة- للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه؛

كالصليب، ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا ونحوها، سواء كانت في لباس أو خواتم أو ميداليات أو غير ذلك، كما أنه تحرم صناعتها وبيعها وشراؤها؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وفيه رضا بالمنكر، ومن حاز شيئا من ذلك وجب عليه إتلافه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس المرأة الخاتم أو الحلقة في الصلاة

الفتوى رقم ‏(‏18665‏)‏

س‏:‏ سمعت أنه يجب على المرأة إذا ما تقدمت لأداء الصلاة أن تضع في يدها خاتما أو حلقة، وهذا لعدم التشبه بالرجال، فأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال‏.‏

ج‏:‏ يجب على المرأة أن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي على جسمها في الصلاة، ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، وأما لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة فلا أصل له، فهو غير مشروع، ومن قال‏:‏ إنه مشروع أو واجب، فقد أخطأ في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس الأسنان من الذهب

الفتوى رقم ‏(‏3319‏)‏

س‏:‏ لدي بعض الأسنان تالفة، وقد أردت تركيبها من مرمر، ونصحني الطبيب بتركيبها من ذهب؛ لأن تركيبها من غير الذهب يسبب أضرارا فيما بعد حسب كلام الطبيب، وأنا أسمع من الناس كثيرا بأن الذهب لا يجوز تركيبه، لذا فإنني أرفع هذا الموضوع لله ثم لكم لإعطائي الصحيح عن هذا الموضوع، وهل الإنسان إذا توفي وبه أسنان ذهب تدفن معه في القبر‏؟‏ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير آمين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الطبيب ماهرا في طب الأسنان، ورأى أن الأصلح لك تركيب السن من الذهب دون غيره- جاز لك، وإلا فلا، وإذا مات انتزعت منه، محافظة على المال، واجتنابا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعته، إلا إذا أضر نزعه بجسمه أو شق، فتدفن معه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6755‏)‏

س 4‏:‏ قد ركبت سن ذهب في صغري منذ حوالي ثمان سنوات، وعندما عرفت أن تركيبه حرام على الرجال حاولت مرات كثرة من قبل الأطباء المختصين، فلم يستطيعوا فكه إلا بالكسر- وهو تلبيسة- فما هو العمل‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في بقائه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏2387‏)‏

س 8‏:‏ قيل‏:‏ إن ربط سن الرجل بالذهب أو الفضة جائز، فما حكم تبديل السن أو تغليفها بالذهب أو الفضة مع الدليل من الكتاب والسنة على الجواز أو المنع‏؟‏

ج 8‏:‏ الأصل الثابت قولا وعملا تحريم الذهب والفضة على الرجال، شربا في أوانيهما أو لبسا لما صنع منهما، أو لما نسج أو حلي بهما أو نحو ذلك، إلا ما دل الدليل على جوازه، كخاتم الفضة وتضبيب إناء بها، وليس جعل السن أو الأنف منهما أو أحدهما ولا تغليف السن بهما مما دل الدليل على استثنائه من المنع، فبقي على أصل التحريم، إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذ أنف أو سن منهما أو تغليف السن بهما أو بأحدهما- فيجوز للضرورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس أسنان الذهب بدون ضرورة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6558‏)‏

س 2‏:‏ أخوان‏.‏ وأخوات سعوديون، يلبسون الأسنان الذهب بدون وصفة طبيب، فهل هذا حرام أو لا‏؟‏

ج 2‏:‏ يحرم عليهم أن يجعلوا لأنفسهم أسنانا من ذهب ما لم يكن هناك ضرورة لذلك، فيجوز لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، عن عبد الرحمن بن طرفة، أن جده سنن الترمذي اللباس ‏(‏1770‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5161‏)‏، سنن أبو داود الخاتم ‏(‏4232‏)‏‏.‏ عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أما النساء فلا حرج عليهن في ذلك؛ لعموم الأحاديث التي أباحت التزين بالذهب لهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أسنان الذهب هل يلزم خلعها عند الوضوء

الفتوى رقم ‏(‏5271‏)‏

س‏:‏ إني خلعت بعض الأسنان وعمل لي الطبيب أسنانا لا تتحرك، ولا تنزع من مكانها، ولما سألت عالما في تركيبه ذكر لي أنه لا يجوز لي الوضوء بدون نزعها، فهل هذا صحيح أم لا‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تتوضأ من غير أن تنزع هذه الأسنان، وصلاتك بهذا الوضوء صحيحة، قال الله تعالى‏:‏ سورة الحج الآية 78 ‏{‏وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 185 ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏ وقال‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ‏(‏6858‏)‏، صحيح مسلم الحج ‏(‏1337‏)‏، سنن الترمذي العلم ‏(‏2679‏)‏، سنن النسائي مناسك الحج ‏(‏2619‏)‏، سنن ابن ماجه المقدمة ‏(‏2‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/508‏)‏‏.‏ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العمل في صناعة الأسنان

الفتوى رقم ‏(‏12293‏)‏

س‏:‏ حيث إنني شاب في مقتبل عمري فأردت أن أصنع لنفسي مشروعا أعيش منه أنا وأهلي، وأريد أن تعرفني حكم الإسلام في هذا المشروع، حيث إن هذا المشروع عبارة عن معمل ومصنع لتصنيع الأسنان، وتشمل صناعة الأسنان نوع من البودرة، ثم تطبخ هذه البودرة وتصنع منها الأسنان، ثم تباع، ونوع البودرة هذه مصنوع في الشركة الطبية لصناعات الأدوات الطبية، واسم هذه المادة‏:‏ ‏(‏سوبر أكريل‏)‏ وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجوز إذا كانت هذه المادة لم يدخل في تركيبها شيء من المواد النجسة المحرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تلبيس سن الرجل بالذهب للحاجة

الفتوى رقم ‏(‏16205‏)‏

س‏:‏ سبق أن تسوس أحد أسناني الأمامية، وذهبت إلى الطبيب وأزال التسوس بإبعاد ربع السن تقريبا، غير أنه لم يكن يؤلمني لا أثناء التسوس ولا بعد إزالة التسوس، ثم ذهبت إلى مركب الأسنان ولبست هذا السن ذهبا للأسباب التالية‏:‏

1- كان السن به سوسة، أزال الطبيب منه ربعه تقريبا‏.‏

2- كان السن يوضح بعض التشوه‏؟‏ لكونه في الأسنان الأمامية، نتيجة إزالة التسوس منه‏.‏

3- هل يصح لي إبقاؤه كما هو الان ملبس بالذهب، لا إثم في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا بأس على الرجل بتلبيس السن المصاب بالذهب إذا كان هذا للحاجة لا للزينة، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا يصدأ مع طول البقاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما قطع أنفه أن يتخذ أنفا من الذهب، وكان بعض السلف يربطون أسنانهم بالذهب، فدل ذلك على الجواز للحاجة، فما فعلته من باب الحاجة لا بأس به إن شاء الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تسوية الأسنان المختلفة

الفتوى رقم ‏(‏4530‏)‏

س‏:‏ إذا كان لي سنان طويلان فهل يجوز لي تسويتهما مع باقي الأسنان‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان طولا يؤذيك فتزيل ما يؤذيك فقط‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

القلم المحلى بالذهب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1433‏)‏

س 3‏:‏ هل يجوز استعمال الأقلام المحلاة بالذهب أو لا‏؟‏

ج 3‏:‏ ثبت في ‏(‏الصحيحين‏)‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، فقال‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5110‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/408‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، لأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال‏:‏ ‏(‏من شرب فيهما في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة، وقال‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، ولم يثبت عنه فيما نعلم النهي عن استعمالهما في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال؛ فكان استعمال الأقلام المحلاة بالذهب في الكتابة محل نظر واجتهاد، والأقرب تحريم استعمالها؛ لأنه مظنة السرف والخيلاء، ومظهر من مظاهر الكبر، فوجب إلحاقها بأواني الذهب والفضة في تحريم الاستعمال بجامع العلة المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الساعة إذا اشتملت على ماس أو ذهب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6026‏)‏

س 2‏:‏ لبس الذهب حرام على الذكور، أما إذا كان في الساعات اليدوية الثمينة امتزاج شيء من الماس أو الذهب هل يجوز لبسها أو لا‏؟‏

ج 2‏:‏ لبس الألماس للرجال لا نعلم فيه بأسا إذا كان خالصا، ليس معه ذهب ولا فضة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس الرجل لسلسلة من فضة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7903‏)‏

س 4‏:‏ هل يجوز للشاب لبس سلسلة فضية في عنقه أو يعتبر هذا من التشبه بالنساء‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز لبسه ذلك؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبسه، ونهيه أيضا عن تشبه الرجال بالنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

النظارة المستخدمة لرؤية الهلال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4100‏)‏

س 4‏:‏ حكم النظارة المستخدمة لمعرفة هلال رمضان‏؟‏

ج 4‏:‏ لا نعلم بذلك بأسا، هذا إذا كان المقصود من السؤال ما يستعان به من النظارات التي تقوي البصر وتكبر المرئي- فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس ساعة عقاربها من ذهب

الفتوى رقم ‏(‏20449‏)‏

س‏:‏ ساعة عقاربها من الذهب، هل يجوز أن يلبسها الرجل‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز لبسها‏؟‏ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي اللباس ‏(‏1720‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5148‏)‏‏.‏ أحل الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكورها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل لبس الساعة داخل في النهي عن لبس الحديد‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4029‏)‏

س 3‏:‏ هل يعتبر لبس الساعة داخلا في النهي عن لبس الحديد‏؟‏

ج 3 لا يعتبر لبس سلسلة الساعة داخلا في لبس الحديد؛ لعدم القصد إلى التحلي بذلك، ولعظم الفائدة في لبسها، ومن المعلوم أن السيف ونحوه من السلاح لا يخلو من الحديد، ولا كراهة في اتخاذه، بل ذلك مشروع للحاجة إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6267‏)‏

س 3‏:‏ هل في لبس الساعات الحديد شيء‏؟‏

ج 3‏:‏ لا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخاطب‏:‏ صحيح البخاري النكاح ‏(‏4842‏)‏، صحيح مسلم النكاح ‏(‏1425‏)‏، سنن الترمذي النكاح ‏(‏1114‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3280‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2111‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1889‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/336‏)‏، موطأ مالك النكاح ‏(‏1118‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2201‏)‏‏.‏ التمس ولو خاتما من حديد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثامن من الفتوى رقم ‏(‏7643‏)‏

س 8‏:‏ هل يجوز للرجل أن يلبس الساعة وهي مصنوعة من الحديد، وما حكم الصلاة بها‏؟‏

ج 8‏:‏ يجوز ذلك، ولا حرج في الصلاة بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

لبس الساعة في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى للرجال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9584‏)‏

س 4‏:‏ هل يجوز لبس ساعة اليد في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى للرجال‏؟‏

ج 4‏:‏ الأمر في ذلك واسع، فيجوز لبسها في اليمنى أو اليسرى للرجال والنساء كالخاتم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس الرجل الساعة الخاصة بالنساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏13447‏)‏

س 1‏:‏ أنا أرتدي ساعة يد خاصة بالنساء، ما حكم الإسلام في ذلك‏؟‏ علما بأن الساعة خاصة بأختي، وقد تركتها في البيت بعد زواجها، ولم يعد يرتديها أحد‏.‏

ج 1‏:‏ لا يجوز للرجل أن يلبس الأشياء الخاصة بالنساء؛ لما ثبت من النهي عن تشبه الرجال بالنساء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس الكبك

الفتوى رقم ‏(‏7683‏)‏

س‏:‏ هل وضع الكبك في ثياب الرجل فيه نهي أم لا‏؟‏

ج 1‏:‏ لا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الأواني والأدوات الصحية والساعات المطلية بالذهب

الفتوى رقم ‏(‏11907‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي محلات تجارية لبيع الساعات والأواني المنزلية والأدوات الصحية، ويوجد بمحلاتي تلك بعض الساعات والنظارات الرجالية، وهي مطلية بالذهب، وكذلك أواني منزلية وأدوات صحية مطلية بالذهب الحقيقي‏.‏ فآمل من فضيلتكم إفادتي بالجواب المفصل عن حكم بيعها واستعمالها، سواء للرجال أو النساء، وكذلك في المنزل‏.‏ والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5110‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/390‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب؛ لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة‏.‏

وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأكل في أواني الذهب والفضة

الفتوى رقم ‏(‏16000‏)‏

انتشر في بعض بيوت المسلمين هذه الأيام استخدام أواني من الذهب أو الفضة، أو الأخرى المطلية بهما، فما حكم الأكل بها، وهل استخدامها للزينة جائز‏؟‏ أفتونا في هذه المسألة وجزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب‏؟‏ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5110‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/408‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق على صحته‏.‏

وكذلك لا يجوز اقتناء أواني الذهب والفضة؛ لأن ذلك استعمال للذهب والفضة في الأكل والشرب، ولا يجوز اقتناؤه؛ لأنه وسيلة لاستعماله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال

الفتوى رقم ‏(‏16461‏)‏

س‏:‏ هل يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال، وسعر بعضها رخيص مثل 120 ريال ونحوه، وهل يجوز شراء الملاعق والسكاكين المطلية بالذهب‏؟‏ أرجو إفادتي عن هذه الأواني التي قد يكون عليها طلاء فقط‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز شراء الأواني والملاعق والسكاكين المطلية بالذهب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا يشمل الإناء الخالص من الذهب والفضة، والمطلي بهما والملاعق والسكاكين في حكم الأواني‏.‏

وكذلك لا يجوز شراء الساعات المطلية بالذهب للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال وهو يشمل الذهب الخالص والمطلي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع أواني الفضة والمتاجرة بثمنها

الفتوى رقم ‏(‏18018‏)‏

س‏:‏ كان عندي طقم ‏(‏كريستوفل‏)‏ شوك، وسكاكين، وملاعق فضة، وبعتهم وأعطيت نقدهم لأخ لكي يشغل هذا المال، ثم أخذت هذه النقود من الأخ، وأنا مسافرة للحج، واختلط هذا المال بمال الحج، وهو تقريبا ‏(‏12000‏)‏ جنيه مصري، وكانت أرباحهم حوالي ‏(‏2000‏)‏ جنيه مصري تقريبا، بعد تشغيلهم لمدة 3 أعوام، هل هذا المال حلال أم حرام‏؟‏ وإذا كان حراما فماذا أفعل حتى أطهر مالي‏؟‏

ج‏:‏ ثبت في ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأطعمة ‏(‏5110‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2067‏)‏، سنن الترمذي الأشربة ‏(‏1878‏)‏، سنن النسائي الزينة ‏(‏5301‏)‏، سنن أبو داود الأشربة ‏(‏3723‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3414‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/408‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2130‏)‏‏.‏ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة‏.‏

وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأشربة ‏(‏5311‏)‏، صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2065‏)‏، سنن ابن ماجه الأشربة ‏(‏3413‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/301‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1717‏)‏، سنن الدارمي الأشربة ‏(‏2129‏)‏‏.‏ الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم‏.‏

وإذا حرم الشيء حرم بيعه وشراؤه وثمنه، وعليه فلا يجوز لك أخذ ثمن ما بعته مما صنع من فضة للشرب والأكل به، ولا أخذ أرباحه؛ لأن ما نما وتولد من حرام فهو حرام، فإذا استطعت فرز هذا المال الحرام فالحمد لله، وإلا فاجتهدي في ذلك، ويكفي في هذا غلبة الظن، وطريق الخلاص من هذا المال المحرم صرفه في وجوه البر دون أن تنوين به الصدقة؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استعمال الأواني التي كتب عليها آيات من القرآن

الفتوى رقم ‏(‏14267‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بأبها، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏4222‏)‏ وتاريخ 20/ 10/ 1411هـ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

أحد الدعاة قد أحضر إلى المركز كأسا ذهبي اللون، مصنوع من النحاس، يصلح لشرب الماء، ومكتوب بداخله آية الكرسي كاملة، وفي القاع مكتوب‏:‏ بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏ أرجو من سماحتكم بعد الاطلاع إفتاءنا عن حكم جواز استعماله للشراب ونحوه، وعن حكم الشرب فيه‏.‏ والله يحفظكم والسلام‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز استعمال الكأس المذكورة لما فيه من امتهان الآيتين لكتبهما بداخله وهو يمتهن، وإذا كان مطليا بالذهب فذلك علة ثانية لتحريم استعماله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

طلي الأواني والمواد الصحية بماء الذهب والفضة

الفتوى رقم ‏(‏13890‏)‏

س‏:‏ نرجو سماحتكم بإفتائنا بشرعية طلي المعادن بماء الذهب والفضة والكروم، والتي هي خلاطات المواد الصحية، وذلك لحفظها من الصدأ أو التآكل‏.‏ سائلين المولى لكم دوام الصحة وطول العمر‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز طلي الأواني بماء الذهب أو الفضة، أما الكروم فلا حرج في الطلي به إذا لم يكن من الذهب والفضة، وتحصل به الفائدة المذكورة في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

لبس الذهب والأكل في أواني الفضة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9087‏)‏

س 4‏:‏ هل لبس الذهب أو الأكل في أواني من فضة محرم تحريم منع أو تحريم شرع‏؟‏ بمعنى‏:‏ أن الله يعاقب على ذلك كترك الصلاة‏.‏

ج 4‏:‏ لبس الرجال الذهب وأكل المكلف ذكرا أو أنثى في أواني الفضة حرام، ومن وقع منهم في ذلك وجب عليه التوبة والاستغفار، والتخلص من هذا المنكر، فإن فعلوا فالحمد لله، وإلا استحقوا العذاب كما يستحق العذاب مرتكب أي منكر لم يتب وإن اختلفت درجة العذاب؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 123 ‏{‏مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

في أي أصبع يلبس الخاتم للمرأة‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8337‏)‏

س 3‏:‏ لبس الخاتم للمرأة في أي أصبع يكون، بالوسطى والتي تليها، وهل الحديث للرجال أم للنساء‏؟‏

ج 3‏:‏ أولا‏:‏ يجوز للمرأة لبس الحلي من الذهب والفضة تختما وغيره مما جرت عادة النساء بلبسه، وليس فيه تحديد اللبس بأي الأصابع، بل الأمر واسع‏.‏

ثانيا‏:‏ يجوز للرجل لبس خاتم من الفضة لورود الأدلة بذلك، ويحرم عليه لبس خاتم الذهب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حلي النساء المكتوب عليه لفظ الجلالة

الفتوى رقم ‏(‏2077‏)‏

س‏:‏ نرفق لفضيلتكم مع خطابنا حلية ذهب مكتوب عليها لفظ الجلالة ‏(‏الله‏)‏ وهذه الحلية تستعملها نساؤنا نحن المسلمين، حلية وزينة فقط، ومن مدة أشعرنا الإخوان في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن استعمال هذه الحلية حرام، حيث إنه مكتوب عليها لفظ الجلالة‏.‏ ونحيطكم علما بأن هذه الحلية لا يستعملها إلا المسلمون تبرجا وزينة، ومخالفة لنساء النصارى واليهود، حيث إن النصارى يلبسون حلية مرسوما عليها الصليب، وصور الأصنام، واليهود يلبسون حلية رسمت عليها نجمة داود، فنأمل من فضيلتكم النظر في موضوعها‏.‏

ج‏:‏ نظرا لأن هذه الحلية كتب عليها لفظ الجلالة لغرض تعليق نساء المسلمين لها على الصدر كما يعلق نساء النصارى حلية رسم عليها الصليب، ونساء اليهود حلية رسمت عليها نجمة داود، ونظرا لأن ما فيه اسم الله قد يعلق للتعلق به في دفع ضر أو جلب نفع، وقد يعلق لغير ذلك، ويفضي تعليقه إلى امتهانه، كأن ينام عليه أو يدخل به في أماكن يكره دخولها بشيء فيه كلام الله أو كتب عليه اسم الله- ترى اللجنة أنه لا يجوز استعمال هذه الحلية التي كتب عليها اسم الجلالة، ابتعادا عن التشبه بالنصارى واليهود الذين نهي المسلمون عن التشبه بهم، وسدا للذريعة، وحفاظا على اسم الله من الامتهان، ولعموم النهي عن تعليق التمائم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سلاسل مفاتيح نحتت على هيئة قلب وكتب عليها أنا الرسول

الفتوى رقم ‏(‏20950‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم ‏(‏3/ 20/ ج‏)‏ وتاريخ / 1420هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏2382‏)‏، وتاريخ / 1420 هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

تقدم إلينا عضو الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الشيخ/ محمد بن عطية الجابري، بخطابه المرفق، وفيه‏:‏ أنه وجد بعض سلاسل المفاتيح التي يتداولها بعض الناس، إحداها نحتت على شكل قلب، وهو رمز الحب، وكتب عليها‏:‏ ‏(‏أنا، ثم رسم قلب، الرسول‏)‏ أي‏:‏ أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الخلف كتب عليها‏:‏ ‏(‏يا حبيبي يا رسول الله‏)‏ والأخرى دائرية تعلق على المدر، وكتب عليها نفس العبارة، كما نفيد سماحتكم أنه انتشر بين بعض النساء لبس قمص نسوية مكتوب على الجهة اليسرى منها فوق الثدي هذه العبارة أيضا، وقد جاءنا بها من يستفته في أمرها‏.‏

نأمل بعد التكرم بالاطلاع اتخاذ ما ترونه مناسبا، وإفادتنا بما ترونه حتى نتمكن من إجابة السائلين عن حكمها، وبث ذلك بين المستفيدين منه‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن عمل الشكل المذكور وكتابة العبارة المذكورة على الملابس والميداليات ونحوها ليس من هدي سلف الأمة الذين هم أفضل القرون وأشد تعظيما وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم، كما ان فيه تشبها بأهل الفسق الذين يتخذون مثل هذه الرموز دلالة على حبهم وعشقهم المحرم لغيرهم، ويتفانون فيه من غير التفات لحكم الشريعة المطهرة فيه، كما أن الشكل المذكور يفهم منه أيضا‏:‏ أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب غيره من المخلوقين، وهذا غلط كبير؛ لأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة شرعا، ولا يتم الإيمان إلا بها، أما محبة غيره فقد تكون مشروعة، وقد تكون محرمة، وبناء على ما تقدم فإن كتابة العبارة المذكورة وبيعها وشرائها واستعمالها لا يجوز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد